التصرف فيها زمن الغيبة لا يقتضي سقوط الخمس إذ لا ينقص هذا التحليل عن إذنه حال وجوده بل الأمر فيهما واحد، فتكون أخبار وجوب الخمس جارية على ظاهرها في الحالين، وإنما يخرج من ذلك ما لو وقع التصرف على خلاف الوجه الشرعي الموجب لبطلانه ورجوع ذلك إلى المالك، كتصرف من تصرف في حال وجوده بغير إذنه، وتصرف من لم يحلوا له التصرف زمان الغيبة من المخالفين، فإن الجميع له عليه السلام في الصورتين.
نعم بقي أيضا أن الشيخين المشار إليهما قد عدا البحار من جملة الأنفال وأجريا الحكم الذي ذكراه فيها أيضا ولم أقف على نص يدل على عدها في الأنفال.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة وأن ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف على نحو ما تقدم في الخمس، وظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقا وهو الظاهر من الأخبار، ويدل عليه جملة من الروايات التي قدمناها في القسم الرابع من روايات الخمس كرواية يونس بن ظبيان أو المعلي بن خنيس وصحيحة أبي خالد الكابلي وصحيحة عمر بن يزيد (1) ومنها الأخبار الكثيرة الواردة في احياء الموات (2) وما ورد في ميراث من لا وارث له (3) ونحو ذلك. والله العالم.
هذا آخر ما انتهى إليه الكلام في المقام ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الصيام بتوفيق الملك العلام والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.