ومنها - ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب (1) " أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر؟ فقال لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما؟ إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (2) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه ".
ثم إنه هل يشترط في الدفع من هذا السهم الحاجة أم لا؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه الأول، حيث قال: ويجب تقييده بأن لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقيران الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله. انتهى.
وقال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل الله مؤنة الزوار والحجيج: وهل يشترط حاجتهم؟ اشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهام ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير. انتهى.
وقال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام جده (قدس سرهما): وهو مشكل لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل، والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الاتيان بها بدونه، وإنما صرنا إلى هذا القيد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر الدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها ومع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى.