أو غازيا أو غارما أو من الرقاب فلا اشكال في جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف، لعموم الآية (1) السالم من المعارض، ولأن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى هؤلاء إنما هو من حيث كون المدفوع من سهم الفقراء، ولأن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع العسر واليسير، والمكاتب إنما يأخذ لفك رقبته والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب اجماعا، وللأخبار المتقدمة في قضاء الدين عن الأب من سهم الغارمين ومن اشترى أباه من سهم الرقاب.
الرابع من الأوصاف المشار إليها آنفا - أن لا يكون هاشميا ويكون المعطى من غير قبيله، وهو محل اجماع من علماء الخاصة والعامة (2).
والأخبار بذلك مستفيضة: منها - صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير أو حسنتهم على المشهور بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (3) قالا: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الصدقة أو ساخ أيدي الناس وأن الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد حرمه وأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا قد رضينا ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " وصحيحة العيص بن القاسم وقد تقدمت في الصنف الثالث من أصناف المستحقين (5).