ومثلها رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال ".
وأنت خبير بأن ما اشتمل عليه الخبران من الضمان فلا إشكال فيه، لأن التصرف على هذا الوجه منهي عنه شرعا فيكون المتصرف غاصبا عاصيا والغصب يستلزم الضمان، وإنما الاشكال في ما دلا عليه من أن الربح لليتيم مطلقا فإنه على اطلاقه مخالف لجملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية، بل لا بد في صحة انتقاله لليتيم أن يقيد بكون الشراء وقع بعين المال لا في الذمة فإنه متى كان بعين المال اقتضى انتقال المبيع إلى الطفل والربح يتبعه، ولا بد أيضا من تقييده بما إذا كان المشتري وليا أو بإجازة الولي كما صرح به الشهيد وغيره وإلا كان باطلا لأنه تصرف منهي عنه شرعا، بل لا يبعد كما ذكره السيد السند في المدارك توقف الشراء وإن كان من الولي أو بإجازته على الإجازة من الطفل بعد البلوغ، لأن الشراء لم يقع بقصد الطفل ابتداء وإنما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، قال: ومع ذلك كله يمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله وإنما وقع بقصد التصرف ابتداء على وجه منهي عنه. انتهى وظاهر الخبرين المتقدمين كما ترى الحكم بانتقال الربح لليتيم مطلقا. وبالجملة فإن الخروج عن مقتضى هذه القواعد إلى العمل باطلاق الخبرين مشكل ومخالفته أشكل الخامس - أنه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب الزكاة في الصورة المتقدمة، فذهب المحقق والعلامة إلى نفيه، واحتج عليه في النهاية بأنه تجارة باطلة، وبما رواه سماعة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم. قلت فعليه زكاة؟