والرخص. وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم. وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل اخراج القيمة عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه. انتهى وقد ورد بالدرهم خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وفيه " لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما " والظاهر حمله على قيمة الوقت وأنه يومئذ كان كذلك كما يدل عليه خبر أيوب بن نوح المتقدم.
الرابعة - قد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يجزئ اخراج صاع واحد من جنسين وقيده بعضهم بما إذا كان أصالة أما بالقيمة فيجوز، واستقرب العلامة في المختلف الجواز أصالة، والأظهر هو القول الأول لما مر في غير خبر من الأخبار المتقدمة (2) من قولهم: " صاع من حنطة أو صاع من شعير أوم صاع من تمر أو من زبيب " ونحو ذلك، وهي صريحة في وجوب اخراج الصاع من جنس معين فلا يحصل الامتثال بدونه.
احتج العلامة بأن المطلوب شرعا اخراج الصاع وليس تعيين الصاع معتبرا في نظر الشرع وإلا لما جاز التخيير، ولأنه يجوز اخراج الأصواع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد.. إلى آخر كلامه الذي من هذا القبيل من ما لا يشفي العليل ولا يبرد الغليل.
المقام الثاني - في المقدار، الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن القدر الواجب في زكاة الفطرة صاع وهو قول أكثر العامة أيضا (3) ويدل على ذلك أخبار كثيرة مستفيضة قد تقدم كثير منها لا ضرورة إلى إعادته ولا التطويل بنقل غيرها.
نعم قد ورد بإزائها ما يدل على خلافها مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة؟ فقال على كل من يعول الرجل.. إلى أن قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد ".