المتقدمة قال: " والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر ابن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا عليه السلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ".
وما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم ".
ثم إنه قد ورد هنا أخبار مطلقة ينبغي حملها على هذه الأخبار المقيدة: منها ما رواه في الكافي عن موسى بن بكر (3) قال: " قال لي أبو الحسن عليه السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.. إلى قوله والغارمين (4) وهو فقير مسكين مغرم " وما رواه فيه أيضا عن العباس عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال:
" الإمام يقضي عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع: أحدها - قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء عنها، واستقرب العلامة في