والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، وقد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث " وفي الركائز الخمس " كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها، وجمع الركزة الركاز ومنه حديث عمر: إن عبدا وجد ركزة على عهده فأخذها منه. أي قطعة عظيمة من الذهب. وهذا يعضد التفسير الثاني. انتهى.
والظاهر أن معنى آخر الخبر أن الخمس إنما يجب في ما عولج بعد وضع مؤنة العلاج، ومرجعه إلى تقديم اخراج المؤنة على الخمس، وبه صرح جملة من الأصحاب.
ويدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي نصر (1) قال: " كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة " ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية في الأرباح إن شاء الله تعالى (2).
ثم إنه قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما - في اعتبار النصاب وعدمه في المعدن، وعلى تقدير اعتباره فهل هو عشرون دينارا أو دينار واحد؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيها ولا يراعى فيها النصاب وهو اختياره في الإقتصاد أيضا، ونقل عن ابن البراج وابن إدريس مدعيا عليه الاجماع حيث قال: اجماعهم منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار وهذا اجماع منهم بغير خلاف. ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد