ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى " وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1) قال: " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس؟ فكتب: أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع ".
ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى ما نقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة وبما رواه عبد الله بن سنان (2) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة " ثم قال (قدس سره): والجواب عن الأول أنه معارض بالاحتياط مع أن الأصل لا يعمل به مع قيام الموجب، وعن الثاني بالقول بالموجب فإن الخمس إنما يجب في ما يكون غنيمة وهو يتناول غنائم دار الحرب وغيرها من جميع الاكتسابات. على أنه لا يقول بذلك فإنه أوجب الخمس في المعادن والغوص وغير ذلك انتهى.
ويمكن أن يقال ولعله الأظهر: إن الوجه في ما ذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة: " لاختلاف الرواية في بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.
إذا عرفت ذلك فتنقيح هذا المقام يتوقف على رسم مسائل: الأولى المشهور