أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه كما تقدم في كلام المحقق.
ولو كان عند المالك نصابان أول وثان قال شيخنا الشهيد الثاني وغيره أنه يجوز اعطاء ما في الأول لواحد وما في الثاني لآخر من غير كراهية ولا تحريم على القولين.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: وهو مشكل لاطلاق النهي عن اعطاء أقل من الخمسة وامكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد. انتهى.
أقول: والذي يقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن الخبرين الواردين بالتحديد بالخمسة دراهم إنما خرجا بناء على ما هو الغالب المتكرر في الزكوات من اجتماع مبلغ يعتد به يراد قسمته على الفقراء والمساكين، فينبغي أن يقسم عليهم على وجه لا ينقص أحد منهم عن خمسة دراهم التي هي أول ما تجب في الزكاة لا باعتبار نصاب واحد أو نصابين ونحو ذلك من الفروض النادرة. والله العالم.
العاشرة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الدعاء على الإمام عليه السلام والساعي لصاحب الزكاة بعد قبضها منه واستحبابه، فقيل بالوجوب وبه صرح العلامة في الإرشاد، والمحقق في المعتبر اختار الوجوب إلا أنه خص ذلك بالإمام وهو المنقول عن الشهيد في الدروس، وقيل بالاستحباب وبه صرح جمع من الأصحاب.
ومن قال بالوجوب استند إلى ظاهر الآية وهي قوله عز وجل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " (1).
ولا يخفى أن البحث عن ذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام قليل الجدوى فإنهم (عليهم السلام) أعرف بما يجب أو يستحب، وإنما الكلام في الساعي والفقيه والمستحق، والآية المذكورة غير ظاهرة الدلالة في شمولهم ولا دليل سواها في الباب، والأصل العدم، ويؤيده خلو الرواية الواردة عن أمير المؤمنين