مسائل الأولى - المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجب استيعاب كل طائفة من الطوائف الثلاث بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.
قالوا: والوجه فيه أن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن السبيل كما في آية الزكاة لا العموم، إما لتعذر الاستيعاب أو لأن الخطاب للجميع بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين بأن يعطي كل بعض بعضا.
ويدل عليه أيضا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1) قال: " سئل عن قول الله عز وجل:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى (2) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام عليه السلام. فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام ".
وقال شيخنا الشهيد في الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف:
أما الأشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق.
ومقتضى هذا الكلام وجوب التعميم في الحاضرين، ورده من تأخر عنه بالبعد وسيأتي في المسألة الثانية ما فيه مزيد بيان لهذه المسألة.
الثانية - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز تخصيص النصف الذي للطوائف الثلاث بواحدة منها، وظاهر الشيخ في المبسوط المنع حيث قال:
والخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله (صلى الله عليه وآله) وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي