المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ قلت للمعترض. قال فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له أن لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه جميعا " وبمضمونها أخبار عديدة.
وبه يظهر ضعف قول الشيخ المتقدم ذكره من أنه لا يدخل في ملك المقترض إلا بالتصرف في عينه وأنه لا زكاة عليه حينئذ. نعم لو تبرع المقرض بالزكاة عنه أجزأ كما سيأتي في صحيحة منصور بن حازم.
بقي الكلام هنا في أنه لو اشترط المقترض زكاته على المقرض فهل تسقط عن المقترض وتجب على المقرض أم لا؟ المشهور الثاني ونقل عن الشيخ الأول.
قال العلامة في المختلف: ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب لزكاة والخلاف والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في الرسالة وابن إدريس. وقال الشيخ في باب القرض من النهاية إن شرط المقترض الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستقرض. لنا - أنه ملك المقترض فالزكاة عليه والشرط غيره لازم لأنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه وأنه باطل كما لو شرط غير الزكاة من العبادات، وما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث لو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض؟ فقال على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته " ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على ذلك ومنها حسنة زرارة المتقدمة، ثم قال احتجوا بما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام (2) " في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده؟ فقال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " والجواب إنا نقول بموجبه فإن المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض أما الوجوب مع الشرط فممنوع