هكذا حقق المقام ولا تصغ إلى ما سبق من الأوهام.
ورابعها - قال الشيخ في المبسوط: وأما الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم في غير معصية ثم عجزوا عن أدائه فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف، وقد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل ديته لأهل القبيلة فهؤلاء أيضا يعطون أغنياء كانوا أو فقراء لقوله صلى الله عليه وآله (1) " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: غاز في سبيل الله أو عامل عليها أو غارم " وألحق به أيضا قوم تحملوا في ضمان مال بأن يتلف مال رجل ولا يدرى من أتلفه وكاد أن تقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته وأطفأ الفتنة. انتهى.
وبذلك صرح كثير من الأصحاب ممن تأخر عنه: منهم - العلامة في أكثر كتبه وابن حمزة؟ وظاهرهم دفع ذلك من سهم الغارمين، ولم أقف فيه على نص من طرقنا والرواية التي ذكرها الشيخ الظاهر أنها من طرق المخالفين، ولو أريد الدفع من سهم سبيل الله بناء على ما هو الأشهر الأظهر من أن مصرفه جميع الطاعات وإصلاح ذات البين من أعظمها فهو جيد.
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) أن محمد بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمها في من قال الله عز وجل ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت وما نداء الجاهلية؟ قال هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهم القتل والدماء فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين، ولا الذين يغرمون من مهور النساء، ولا أعلمه إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس " وفي هذا الحديث إيماء إلى ما ذكره الأصحاب.