البسط وبه خصت الآية ولولاه لكان القول بالبسط جيدا، والدليل هنا غير موجود بل ظاهر الروايات التي ذكرناها موافق لظاهر الآية. وأيضا لو تم ما ذكروه من أن الآية إنما سبقت لبيان المصرف كما في آية الزكاة للزم جواز صرف الخمس كله إلى أحد الأصناف الستة ولا قائل به بالكلية لأنهم لا يختلفون في أن النصف للإمام عليه السلام وبذلك يظهر لك ضعف القول المشهور في كلتا المسألتين وقوة ما قابله مضافا إلى موافقته للاحتياط كما لا يخفى.
الثالثة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن بني المطلب لا يعطون من الخمس شيئا، وقال الشيخ المفيد في الرسالة الغرية إنهم يعطون واختاره ابن الجنيد على ما نقله في المختلف، وما ذكره الشيخ المفيد هنا مبني على ما تقدم في كتاب الزكاة من تحريم الزكاة على المطلبي استنادا إلى موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه قال: " لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما فيه سعتهم " ولا ريب أنها دالة على تحريم الزكاة واستحقاق الخمس. إلا أنه قد تقدم الجواب عنها وأن المراد بالمطلبي إنما هو المنسوب إلى عبد المطلب بالنسبة إلى الجزء الأخير من المركب كما هو القاعدة عندهم.
ثم إنه من ما يدل هنا على الاختصاص بالهاشمي قوله عليه السلام في صحيحة حماد ابن عيسى عن بعض أصحابه عن العبد الصالح عليه السلام (2) قال: " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ " وقال فيها أيضا " وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد.. الحديث ".
الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الإمام عليه السلام يقسم النصف الذي يخص الطوائف الثلاث عليهم على قدر الكفاية مقتصدا فإن فضل