ومثلها أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال " ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين.. إلى أن قال: وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها، الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ".
واحتمال الاشتراط في هذه الأخبار جمعا بينها وبين الموثقة المذكورة الظاهر بعده والمسألة لا تخلو من نوع توقف إذ لا يحضرني الآن محمل لتلك الموثقة المذكورة.
ثم إن قوله عليه السلام في الموثقة المشار إليها " وليس على أهل الأرض اليوم زكاة " لعله من قبيل ما تقدم من تلك الأخبار الدالة على سقوطها عن المالك بأخذ الجائر لها بعنوان الزكاة أو الخراج، ولعل استثناء من كان في يده شئ من ما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله من حيث إن تلك القطائع إنما هي في أيدي الظلمة الذين لا يؤخذ منهم شئ يوجب سقوط الزكاة عنهم.
المقام التاسع - المفهوم من كلام الأصحاب ومنهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين جواز الخرص في النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء، ونقل عليه في المعتبر الاجماع منا ومن أكثر العامة (2).
واستدل عليه في المعتبر بما روي (3) من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى الناس