والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عن ما سوى ذلك. قال ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق " وهو ظاهر كما ترى في اعتبار حول الاثني عشر شهرا.
ويمكن الجمع بين هذا الخبر والخبر المتقدم بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني من حصول الوجوب بدخول الثاني عشر وإن كان لا يستقر إلا بتمامه.
وما ذكره الحدث المشار إليه - من الإشارة إلى ما في الخبر المذكور من الاشكال في مواضع منه - متجه، فإن الخبر طويل مشتمل على بعض الأحكام العويصة الغير الظاهرة بل الظاهرة المخالفة إلا بتكلفات بعيدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل الخبر المذكور بتمامه والكلام فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح هذا الموضع يتوقف على رسم مسائل:
الأولى - الظاهر أنه لو اختل أحد الشروط الموجبة للزكاة في أثناء الحول بطل الحول، وهو بالنسبة إلى النصاب اتفاقي وأما بالنسبة إلى غيره من الشروط ففيه خلاف سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه.
الثانية - لو عاوض الأنعام بجنسها كالغنم بالغنم الشامل لصنفي الضأن والمعز أو بغير جنسها كالغنم بالبقر مثلا سقطت الزكاة.
والخلاف هنا في موضعين: أحدهما - في المعاوضة لا بقصد الفرار، وقد نقل عن الشيخ في المبسوط أنه ذهب إلى أن المعاوضة بالجنس لا تقطع الحول لصدق الاسم. وهو ضعيف فإن ظواهر الأخبار تعلق الحكم بالأعيان فمتى تبدلت سقط الحكم الثاني - في المعاوضة بقصد الفرار والمشهور العدم، وقال الشيخ في المبسوط إن بادل بجنسه أو بغير جنسه فرارا وجبت الزكاة. وإليه ذهب في موضع من التهذيب وهو منقول عن السيد المرتضى في كتاب الإنتصار مدعيا عليه الاجماع. وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في زكاة النقدين.