أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم فقال أبوه عليه السلام إليك عني لا أجد منها بدا ".
وما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال لا حتى يبيعها. قلت فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده " ورواه في الكافي عنه أيضا بسند فيه سهل (2).
وما رواه في الموثق عن ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا (3) قالوا:
" قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المالك المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج " وما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد (4) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟
قال لا حتى يبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا ".
وأنت خبير بأن ظواهر الأخبار المتقدمة كما عرفت هو الوجوب وصريح هذه الأخبار نفي الوجوب، والشيخ قد جمع بين الأخبار بحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب وتبعه على ذلك الأصحاب كما هي عادتهم وقاعدتهم في جميع الأبواب. وعندي فيه توقف لما عرفته في غير موضع من ما تقدم، نعم لو كان في الأخبار من أحد الطرفين ما يدل على الاستحباب صريحا أو ظاهرا لزال الاشكال، وأما أن الاستحباب يثبت بمجرد اختلاف الأخبار وجمعها عليه فهو