وخصوص ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنهما قالا: " أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده ".
وظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلك حيث نقل عن كتاب الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام (2) أنه قال: " من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان ماله فضل على مائتي درهم فليعط خمسة دراهم " قال: وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا باطلاق الأخبار الموجبة للزكاة. انتهى وفيه (أولا) أن الكتاب المذكور مجهول لا يمكن الاعتماد عليه. و (ثانيا) أن ما نقله عنه معارض بالصحيحة المذكورة المؤيدة باطلاق الأخبار وعمل الأصحاب.
والظاهر أن شيخنا المذكور غفل عن ملاحظة الصحيحة المذكورة وتوهم انحصار الدليل في الاطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر والحال ما عرفت.
السادسة - لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين وبلغت النصاب فالمشهور أنه إن كان حاضرا وجب عليه اخراج الزكاة وإلا فلا، ونقل عن ابن إدريس أنه لم يفرق بين الحضور والغيبة بل اعتبر التمكن من التصرف وعدمه.
والذي دلت عليه الأخبار الأول كصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول؟
قال إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك " ونحوها موثقة إسحاق بن عمار (4) وفيها " إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة " وموثقة