الحول وقبل اخراج الزكاة أو ضمانها فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة ويمتنع على تقدير تعلقها بالعين، وفي ما لو زادت القيمة بعد الحول فيخرج ربع عشر الزيادة على تقدير التعلق بالعين وربع عشر القيمة قبل تمام الحول على تقدير التعلق بالقيمة (الثالث) لا خلاف في أن مقدار الزكاة في مال التجارة هي زكاة النقدين كما تقدم سواء اشترى بهما أو بغيرهما من العروض، وعلى كل تقدير فهو يقوم بالدراهم والدنانير، وهو ظاهر في ما إذا اشترى بهما لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم به. ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به. ولو تساوى النقدان كان مخيرا بالتقويم بأيهما شاء.
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حال الحول عليها فالمشهور بل ادعى عليه الاجماع غير واحد هو وجوب الزكاة المالية وسقوط زكاة التجارة لقول الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة أو حسنته على المشهور بإبراهيم بن هاشم (1) " لا يزكى المال من وجهين في عام واحد " وحينئذ فلا ريب في سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها.
ونقل المحقق في الشرائع قولا باجتماع الزكاتين هذه وجوبا وهذه استحبابا، ثم قال: ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. مع أنه في المعتبر ادعى الاتفاق على عدم اجتماعهما فقال: ولا يجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا. ونحوه قال العلامة في التذكرة والمنتهى.
أقول: لا ريب في ضعف هذا القول المذكور بعد ما عرفت من دلالة الخبر الصحيح الصريح على نفي ذلك.
وأما ما ذكره من الاشكال وتبعه غيره وأطالوا البحث به في هذا المجال على تقدير القول بوجوب زكاة التجارة فلا طائل تحته ولا ثمرة فيه بعد ما عرفت من