لكلامه هنا لأن القادر على التحصيل بالتكسب غنى عندهم فهو غير محتاج، فلا وجه لعمله على اطلاق الآية. وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستر عليه.
السادس من الأصناف المذكورة - الغارمون وفسرهم الأصحاب بأنهم الذين عليهم الديون في غير معصية، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما صرح به غير واحد منهم ويدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجاد (1) قال: " سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع فقال له جعلت فداك إن الله عز وجل يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " (2) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام. قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم في ما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ قال يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر ".
وما رواه فيه أيضا عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول:
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين.. الآية " (4) فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه عنه فإثمه عليه ".
وفي تفسير علي بن إبراهيم في تتمة الحديث المتقدم نقله (5) في الأصناف