الشعير كما صرح به علماء الفريقين (1) فالدرهم حينئذ ثمان وأربعون شعيرة والدينار ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية وهي الدنانير، والظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما وأثقل وزنا من الموجود في زماننا.
الثانية - اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر على وجه يكون النصاب مركبا منهما بل يجب لكل منهما نصابه المتقدم، ويدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب والفقيه (2) المشتملة على السؤال عن من ملك مائة درهم وتسعة وتسعين درهما وتسعة وثلاثين دينارا على رواية التهذيب وتسعة عشر دينارا على رواية الفقيه حيث نفى الزكاة في ذلك حتى يتم كل من النصابين. ومثلها موثقة إسحاق بن عمار الآنية قريبا في مسألة الفرار (3) وأما ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام (4) قال: " قلت له مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينار أعليها في الزكاة شئ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات " وحسنة محمد بن مسلم (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة " - فقد حملهما الشيخ في التهذيب على ما تندفع به المنافاة، قال: ويحتمل أن يكون