خالد فلقوله " يجيئني الرجل فيسألني " ومالك مؤنة سنة لا يسأل، وأما موثقة سماعة فالفرق بين الموضعين فيها لا يخلو من اجمال، وتوضيحه بتوفيق الله وعونه سبحانه أنه لما كان الفقير هو الغير المالك لمؤنة سنة فعلا أو قوة فقد يملك أشياء وإن كانت لا تفي بمؤنة السنة وإن وفت بدينه وزيادة وقد لا يملك شيئا بالكلية، فأمره عليه السلام بالاحتساب في الحالة الأولى من حيث الفقر وإن أمكنه أداء الدين ومنعه من الاحتساب في الحالة الثانية وذلك لأنه معسر فيجب انظاره كما دلت عليه الآية (1) والاحتساب استيفاء وقبض للدين وهو غير جائز شرعا بالنسبة إلى المعسر لوجوب انظاره إلى ميسرة فلذا منعه من الاحتساب عليه وأمره باعطائه من الزكاة وسادسها - لو كان الدين على ميت جاز أن يقضى عنه من هذا السهم وأن يقاص به، وهو من ما لا خلاف فيه وعليه تدل الأخبار:
ومنها - ما تقدم (2) من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية صباح بن سيابة وهما دالتان على القضاء.
ورواية يونس بن عمار (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة ".
ورواية إبراهيم بن السندي عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير، إن أيسر أدى وإن مات احتسب به من زكاته " ونحوهما غيرهما وهما دالتان على الاحتساب.
وروى زرارة في الصحيح أو الحسن على المشهور (5) قال: " قلت لأبي عبد الله