والمراد بهم كما صرح به في المنتهى عتقاؤهم، لعموم الأدلة خرج منها ما خرج بدليل وبقي الباقي.
وخصوص رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال لا. قلت تحل لمواليهم؟ قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض ".
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج (2) قال: " لأبي عبد الله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال نعم ".
ومرسلة حماد بن عيسى الطويلة الآتية إن شاء الله تعالى في كتاب الخمس عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام (3) وفيها: " وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ".
ورواية ثعلبة بن ميمون (4) قال " كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم ".
وأما ما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (5) في حديث قال:
" مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم " - فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيب بحمل الموالي هنا على المماليك.
واستبعده المحدث الكاشاني في الوافي لعدم جريان ذلك في قوله في بقية الخبر: " ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم " قال لأن المملوك لا يجد شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار. انتهى. وهو جيد. والمراد بقوله " صدقات مواليهم عليهم " أي بعضهم على بعض.
البحث الثالث " - في كيفية الاخراج ومن المتولي له وما يلحق ذلك من الأحكام، وفي هذا البحث مسائل:
الأولى - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولا سيما المتأخرين