العيال في الأفراد المذكورة يجب حمله على الخروج مخرج التمثيل، بمعنى أن تكلف الانفاق والكسوة لا يكفي في وجوب الفطرة بل لا بد من صدق العيلولة كما في هذه الأفراد الأربعة، وعلى ذلك ينبغي أن تحمل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل: الأولى - لا خلاف في وجوب اخراج الفطرة عن واجبي النفقة كالأبوين والأولاد والزوجة والمملوك متى كانوا في عياله وإنما الخلاف لو لم يكونوا كذلك.
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع: أحدها - الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة على الزوج كالناشز والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكين، فالمشهور عدم الوجوب إلا مع العيلولة تبرعا، وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقا سواء كانت ناشزة أم لا وجبت نفقتها أم لا دخل بها أو لم يدخل دائمة ومنقطعة واحتج على ذلك بالاجماع والعموم من غير تفصيل، ولا ريب في ضعفه لما عرفت من الأخبار المتقدمة الدالة صريحا على أن ذلك منوط بالعيلولة وبموجب ذلك تنتفي عند عدمها.
قال المحقق في المعتبر: قال بعض المتأخرين الزوجية سبب لايجاب الفطرة لا باعتبار وجوب مؤنتها ثم تخرج فقال يخرج عن الناشز والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها، ولم يبد حجة عدا دعوى الاجماع من الإمامية على ذلك. وما عرفنا أحدا من فقهاء الاسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة على الزوجة من حيث هي زوجة بل ليس تجب فطرة إلا عن من تجب مؤنته أو يتبرع بها عليه، فدعواه إذا غريبة عن الفتوى والأخبار. انتهى. وهو جيد.
وثانيها - أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقة ولكن لم يعلها الزوج ولا غيره فالمشهور وجوب فطرتها على الزوج لأنها تابعة لوجوب النفقة، ونقل في الشرائع قولا بعدم وجوبها إلا مع العيلولة وإليه مال السيد السند في المدارك، وهو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة.
والمحقق في الشرائع بعد نقل القولين المذكورين قال: وفيه تردد. قال شيخنا