عليه السلام (1) بارسال ساعيه لآخذ الزكاة من ذلك مع اشتمالها على كثير من الآداب والسنن والأحكام، وظاهر الأصحاب استحباب ذلك. وفيه أنه من حيث التوقيف في المقام مشكل لعدم الدليل وإن كان الدعاء للمؤمنين مستحبا بقول مطلق الحادية عشرة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو اجتمع للمستحق أسباب توجب الاستحقاق مثل كونه فقيرا وغارما ومكاتبا فإنه يجوز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
ولم أقف لهم على دليل إلا أن يكون دعوى صدق هذه العنوانات عليه من كونه فقيرا وغارما ونحو ذلك فيدخل تحت عموم الآية (2).
وفيه أنه لا يخفى أن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من تعدد هذه الأفراد ولهذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كل منها بالآخر. وأيضا فإنه متى أعطى من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين - كما تقدم - بالعجز عن الأداء؟ وبالجملة فالحكم عندي محل توقف لعدم الدليل عليه.
الثانية عشرة - الظاهر أنه لا خلاف فيما لو دفع إليه مال من الزكاة ليفرقه في المستحقين وكان من جملتهم أنه يجوز له أن يأخذ كنصيب أحدهم ما لم يعلم التخصيص بغيره.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها - صحيحة سعيد بن يسار (3) قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال نعم ".
وحسنة الحسين بن عثمان بإبراهيم بن هاشم عن أبي إبراهيم عليه السلام (4) " في رجل أعطى مالا يفرقه في من يحل له أله أن يأخذ شيئا لنفسه وإن لم يسم له، قال يأخذ