زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنى ".
ومنه يعلم أن مستند الصدوقين هنا إنما هو الكتاب المذكور كما تقدم في تلك المواضع. إلا أن الحكم غريب لخروجه عن مقتضى الأخبار الكثيرة المتفق عليها بين الطائفة سواهما (رضي الله عنها).
ولا يخفى ما في تمسكهما بهذا الكتاب في مثل هذا المقام من الدلالة على يقينهما بكونه عنه عليه السلام وثبوته زيادة على تلك الأخبار، وإلا فكيف يجوز منهما الخروج عن تلك الأخبار الصحيحة الصريحة مع قرب العهد إلى العمل بهذا الكتاب.
ومنها - النصاب الأخير فقد نقل فيه الخلاف عن المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار كما نقله في المختلف، وليس في التعرض لنقله كثير فائدة وإن ادعى عليه الاجماع مع مخالفته له في سائر كتبه ولا سيما المسائل الناصرية، ومن أحب الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتاب المختلف.
الثاني - قد اشتمل بعض الأخبار المتقدمة على أن الواجب اخراجه في النصاب الأخير - وهو مائة وإحدى وعشرون في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ومنها صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن الفقيه، ورواية أخرى له في التهذيب أيضا (1) وصحيحة الفضلاء، وظاهر هذه الروايات التخيير بين هذين الفردين بعد العد بأحد العددين، وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد كما نقل عنه ونسبه إلى ظاهر الأصحاب.
وظاهره (قدس سره) في كتاب المسالك بل صريح أن المراد بذلك كون النصاب أمرا كليا لا ينحصر في فرد وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون