عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه هل يشترط في جواز الأداء عن الميت من الزكاة قصور تركته عن الوفاء بالدين أم لا؟
قولان ذهب إلى الأول الشيخ في المبسوط وابن الجنيد على ما نقل عنهما وإلى الثاني الفاضلان.
ويدل على الأول حسنة زرارة المذكورة أو صحيحته على المختار، وموردها وإن كان الأب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية له فيتعدى إلى غيره كما في سائر الأحكام.
واستدل العلامة في المختلف على الثاني بعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة (1) ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا ولا يخفى ما في هذا الاستدلال: أما العموم فإنه يجب تخصيصه بالصحيحة المذكورة كما هو القاعدة المطردة. وأما انتقال التركة فإنه في موضع النزاع ممنوع لصريح قوله عز وجل في غير موضع " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (2) فإنها صريحة في عدم الانتقال مع الدين والوصية النافذة كما لا يخفى.
ثم إنه لا يخفى أنه لا فرق في جواز قضاء الدين عن الميت أو مقاصته به بين أن يكون أجنبيا أو واجب النفقة وهو موضع وفاق بينهم، ويدل عليه حسنة زرارة المتقدمة أو صحيحته.
وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته مع كونه حيا فإنه يجوز القضاء عنه