الثالثة - إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شئ فإن كان عن تفريط ولو بتأخير الاخراج مع التمكن ضمن المالك وإلا وزع التالف على النصاب وسقط من الفريضة بالنسبة، وأما مع وجود الزيادة على النصاب فقد تقدم بيان الحكم فيه في المسألة الأولى من المقام الثالث.
الرابعة - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا تعد الأولاد مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده للأخبار الكثيرة الدالة على أن كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه (1) وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة (2) " ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج " ومثلها غيرها، وحينئذ فلو كانت الأولاد المتجددة نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلكل حول بانفراده، ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شئ، فإن الزائد على الأربعين عفو حتى يصل إلى النصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرون. واحتمل المحقق في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله عليه السلام (3) " في كل أربعين شاة شاة " وفيه أن الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب الأول المبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان اجماعا.
نعم يبقى الاشكال في ما لو كانت الزيادة متممة للنصاب الثاني بعد اخراج ما وجب في الأول، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، وثمانون من الغنم اثنين وأربعين، فهل يسقط اعتبار الأول ويعتبر الجميع نصابا واحدا من الزمان الثاني بمعنى أنه يلغي ما مضى من حول الأمهات ويعتبر النصاب من زمان وجود الزيادة، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأول في المثال المتقدم تبيع وشاة وعند