الرواية ضعف، مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب. انتهى.
أقول: ظاهر كلامه أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذكور لما ذكره من النظر في الدليلين المذكورين فإنه يقوى القول بالوجوب لعدم الدليل على السقوط وأيد ذلك بما ذهب إليه في المعتبر والمنتهى من الوجوب على المملوك مطلقا فالكاتب أولى.
وفيه (أولا) أن ما نقله عن الكتابين المذكورين في سابق هذه المقالة قد رده بالأخبار المتقدمة فكيف يعتضد به هنا؟
و (ثانيا) - أن الأخبار المتقدمة قد دلت على أنه ليس في مال المملوك شئ وهو أعم من المكاتب وغيره، وهي صحيحة صريحة شاملة بعمومها لما نحن فيه فهي الدليل على السقوط عن المكاتب، نعم يخرج منه من تحرر بعضه بما يوجب بلوغ نصيب الحرية نصابا لما ذكره من الأدلة المشار إليها ويبقى الباقي.
و (ثالثا) - أنه كيف يكون المكاتب أولى بالوجوب وأصل القول لا دليل عليه بل الدليل كما عرفت قائم على خلافه فأي معنى لهذه الأولوية. نعم لو كان مجرد كلام المعتبر والمنتهى حجة شرعية أو ناشئا عن دليل اتجه القول بالأولوية وإن كانت الأحكام الشرعية عندنا لا تبنى على مجرد الأولوية بل على الأدلة الواضحة الجلية وبالجملة فإن كلامه هنا جار على ما تقدم في غير موضع من الاستعجال وعدم التأمل والتحقيق في ذلك المجال. والله العالم.
الشرط الرابع - الملك للنصاب وعليه اتفاق العلماء كما نقله في المعتبر، ولأن الأخبار الدالة على وجوب الزكاة مصرحة بالملك إذ لا يخاطب بزكاة ما لا يملكه.
وقد فرعوا على هذا الشرط فروعا: منها ما لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض، وهو مبني على أن القبض شرط في صحة الهبة كما هو أحد القولين لا في اللزوم كما هو القول الآخر، فعلى القول الثاني يعتبر حصول القبض في