وعرفا هو النزول للقرى وإن لم يكن قد أكل عنده. وكأنه (قدس سره) غفل عن ملاحظة ما اشتملت عليه الروايات من ذكر العيلولة، ولا سيما رواية عمر بن يزيد (1) التي تضمنت ذكر الضيف حيث قال فيها: " نعم الفطرة واجبة على كل من يعول ".
ونقل في المدارك أنه استدل على هذا القول الأخير بتعلق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك تحقيق لمسمى الضيافة في جزء من الشهر ثم اعترضه فقال:
وهو منظور فيه أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام: " نعم الفطرة واجبة على كل من يعول " اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره. انتهى. وهو جيد.
والظاهر من ما ذكرناه أن هذه القول الأخير وإن اختاره جملة من هؤلاء الفضلاء إلا أنه أضعف أقوال المسألة. وبالجملة فالمسألة عندي محل اشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما - أنه لا ريب أن وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى الذي هو أحد شروط الوجوب المتقدمة فمع عدم ذلك لا تجب عليه، وحينئذ فلو كان الضيف موسرا هل تجب عليه أم لا؟ قيل بالوجوب وبه صرح شيخنا العلامة في المختلف والشهيد في البيان وغيرهما والظاهر أنه هو المشهور لأن العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المعيل. واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا أما عن المضيف فلاعساره وأما عن الضيف فلمكان العيلولة. وضعفه يظهر من ما قدمناه من التحقيق في سابق هذه المسألة.
وثانيهما - لو كان المضيف معسرا وتبرع بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف أم لا؟ جزم الشهيد في البيان بعدم الاجزاء، واحتمل في المختلف الاجزاء لأن الشارع قد ندب إليها. ورده في البيان بعدم ثبوت الندب