ومن تبعه على الاستحباب. وفيه ما عرفت في غير موضع من هذا الكتاب.
واستدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن ما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة " بناء على أن الظاهر من الصلاة صلاة العيد، المراد بادراكها إدراك وقتها بمعنى دخوله في عيلولته قبل وقت الصلاة.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن بابويه في المقنع أنه قال: وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده.
وظاهر هذه العبارة الوجوب، وهي عين عبارة كتاب الفقه الرضوي، وبها عبر أبوه في رسالته أيضا كما نقله في المختلف، والأصحاب بهذه العبارة نسبوا إليهما القول بامتداد وقت الوجوب إلى الزوال كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، إلا أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه صرح هنا بالاستحباب فقال: وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا، وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر، روى ذلك علي بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار.. وساق الرواية المتقدم نقلها عنه، وحينئذ فيحتمل حمل عبارة المقنع على ذلك وإن كان الأقرب ابقاء تلك العبارة على ظاهرها فيكون قولا آخر له في المسألة.
الفصل الثاني - في بيان ما يجب اخراجه من الأجناس وبيان مقداره، والكلام في هذا الفصل يقع في مقامين:
الأول - في الجنس الواجب اخراجه وقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) فنقل عن علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن