وغيرها، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب.
وقيل بجواز اخراج الأدون لحصول الأمثال بما يصدق عليه الاسم، وهو منقول عن الشيخ (قدس سره) ولا يخلو من قرب من حيث ظاهر التعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهر قوله عز وجل " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.. الآية " (1) وما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات من الأخبار الدالة على عدم جواز اخراج الردئ من التمر عن الجيد منه (2) قيل: وأولى بالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون فالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجب عليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. واحتمل العلامة في التذكرة الاجزاء، ورده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.
أقول: لا ريب أن عدم الاجزاء في هذا الصورة كما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهور من وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب، وإلا فعلى مذهب الشيخ من جواز اخراج الأدون الظاهر أنه لا اشكال في ذلك، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا واختار دفع الأدون وأراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضة الواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلا يجزي ما دونه، ولعل الاحتمال المنقول عن العلامة مبني على هذا.
الخامسة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل الظاهر الاتفاق عليه - أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.
ويدل عليه اطلاق الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب بالشروط المتقدمة (3).