يجب تقييده بالأخبار المتقدمة، ولكنه (قدس سره) لتصلبه في هذا الاصطلاح جمد على اطلاق هذه الرواية وألغى تلك الأخبار المتكاثرة لعدم صحة سند شئ منها ثم العجب منه مع ذلك في قوله أخيرا: إلا أنه لا خروج عن ما عليه الأصحاب وهل هو إلا مجرد تقليد لهم في هذا الباب؟ ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاضطراب الناشئ عن التصلب في هذا الاصطلاح وإلا فجميع الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح وغيرهم لم يخالف في هذه المسألة سوى ابن الجنيد الذي طعن عليه الأصحاب بموافقته العامة في جملة من فتاواه ومنها هذا الموضع.
وبالجملة فالمسألة أظهر من أن تحتاج إلى تطويل زيادة على ما ذكرناه.
الثامنة - قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) باشتراط الايمان في المستحق فلا يعطى غير المؤمن، وتردد المحقق في الشرائع نظرا إلى اطلاق الآية وإلى أن الخمس عوض عن الزكاة والزكاة مشروطة بالايمان اتفاقا نصا وفتوى. وفي المعتبر جزم بالاشتراط واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالموادة. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه. انتهى. وهو كذلك فإن مذهبه الحكم باسلام المخالفين ووجوب اجراء أحكام الاسلام عليهم بل له غلو ومبالغة في ذلك فكيف حكم هنا بكفرهم؟ قال المحقق الشيخ على (قدس سره) ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية فيشترط الايمان لا محالة. وظاهر صاحب الذخيرة التردد في ذلك تبعا للمحقق، وهو الظاهر من صاحب المدارك وإن لم يصرح به حيث إنه اقتصر على نقل القولين وبيان وجه التردد ولم يحكم بشئ في البين. والأصح الاشتراط وإن قلنا باسلام المخالف كما ذهبوا إليه لقوله عليه السلام في رواية حماد بن عيسى (1) " وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة