هذا. وما علل به مصيره إلى الاستحباب من التفصي من خلاف الأصحاب فهو أوهن من بيت العنكبوت وأنه لأوهن البيوت، وأي مخرج له في القول بالاستحباب عن مخالفة الأصحاب إذا كان القول بالاستحباب مؤذنا بجواز التشريك في صاع والأصحاب قائلون بتحريم التشريك فأي تفص هنا من خلافهم؟ ما هذه إلا عجيب منه وممن تبعه في هذا الباب.
قال الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه - بعد نقل رواية إسحاق بن عمار الدالة على أنه لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني في الفطرة - ما صورته: وفي خبر آخر " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين " وهذه العبارة كملا نقلها في الوسائل على أنها من الخبر المشار إليه، وصاحب الوافي نقلها إلى ما قبل قوله " ولا يجوز " بناء على أن " ولا يجوز " من كلام المصنف وهو الظاهر إلا أن هذه العبارة إنما أخذها المصنف من كتاب الفقه الرضوي وأفتى بها كما عرفت في غير موضع منه ومن أبيه في رسالته إليه، حيث قال عليه السلام (1) " ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين " وأما العبارة التي قبلها في الفقيه فلم يتعرض لها عليه السلام في الكتاب، وحينئذ فتكون هذه الرواية عاضدة لمرسلة الحسين بن سعيد المتقدمة صريحة في التحريم. وبذلك يظهر أن الأصح هو القول المشهور وأن من خالف في ذلك فهو مجرد اجتهاد في مقابلة النصوص.
الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز دفع الفطرة إلى غير المؤمن من المستضعفين، فقيل بعدم الجواز وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وجمع من الأصحاب، وقيل بالجواز ذهب إليه الشيخ وأتباعه.
والذي يدل على الأول صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا