فروع الأول - هل المراد بالأرض هنا أرض الزراعة خاصة أو ما هو أعم منها ومن الأرض المشغولة بالبناء والغرس؟ ظاهر المعتبر الأول حيث قال: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن. واختاره في المدارك. وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني جزما حيث صرح بالوجوب فيها سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالأول، وإلى ذلك أيضا يميل كلام شيخنا الشهيد في البيان، وجزم في المدارك بضعف هذا القول. والمسألة لا تخلو من الاشكال.
الثاني - قالوا: لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ويتخير في الأخذ بين الأخذ من رقبة الأرض أو ارتفاعها. والأقرب أن التخيير إنما هو في ما إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء وإلا يتعين الأخذ من الارتفاع، وطريقه أنه متى كانت مشغولة بشجر أو بناء أن تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة وتوزع الأجرة على ما للمالك وعلى خمس الأرض فيأخذ الإمام أو المستحق ما يخص الخمس من الأجرة.
الثالث - مورد الخبر كما عرفت الشراء وظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد الانتقال، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروضة - بعد قول المصنف السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ما صورته: سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء وبذلك صرح الشهيد في البيان أيضا، وأكثر عباراتهم على التعبير بلفظ الشراء وهو الأقرب وقوفا على مورد النص متى عمل به.
الرابع - لا فرق على القول بذلك بين الأرض التي فيها الخمس كالأرض المفتوحة عنوة بناء على ما هو المفهوم من كلامهم من تعلق الخمس برقبة الأرض وقد مر الكلام فيه والتي ليست كذلك كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا وصارت ملكا لهم عملا باطلاق النص، إلا أن بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر