" وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " وما رواه في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ".
وما رواه في التهذيب عن عبد العزيز (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ".
ومن قال بالقول المشهور حمل هذه الأخبار على الاستحباب جمعا بين الأخبار، ومن قال بالقول الآخر حمل مطلق الأخبار على مقيدها، وهو الأظهر فإن الجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب وإن اشتهر بين الأصحاب حتى صار هو المعول عليه في جميع الأبواب إلا أنه لا دليل عليه من سنة ولا كتاب، مع ما في منافرة التفصيل الذي في الروايتين الأخيرتين لذلك. وأما أخبار الحول فهي غير منافية لأن المراد بالعندية فيها الكناية عن إمكان التصرف سواء كان في يده أو يد وكيله أو نحو ذلك اتفاقا، ولا يخفى أنه هو الأوفق بالاحتياط أيضا.
والظاهر أنه لا خلاف في عدم الوجوب في الدين الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، ويدل عليه مضافا إلى روايتي عمر بن يزيد وعبد العزيز المتقدمتين صحيحة إبراهيم بن أبي محمود (3) قال: " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي ".
وأما ما رواه في الكافي عن عبد الحميد بن سعد (4) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك.
المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه؟ قال لا بل يزكيه إذا أخذه. قلت لكم