مضي سنة من تلك الزيادة شاتان ومسنة، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأول ثم استئناف حول للجميع؟ أوجه اختار جملة من المتأخرين منها الوجه الأخير لوجوب اخراج زكاة الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ومتى وجب اخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى جزئه في ذلك الحول للأصل وقوله صلى الله عليه وآله (1) " لا ثنى في صدقة " وقوله عليه السلام في حسنة زرارة (2) " لا يزكى المال من وجهين في عام واحد " والمسألة لا تخلو من اشكال لعدم النص فيها وإن كان ما ذكروه من الوجه هو أقرب الوجوه المذكورة.
الخامسة - إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم ولا يعتبر بما مضى من الحول في ملك المورث كما لو مات. وأما الملي فحيث لا يجب قتله حتى يستتاب فلا تجري عليه أحكام الردة ولا تخرج أمواله عن ملكه بمجرد الردة وإن حجر عليه التصرف فيها حتى يتوب، ولو استتيب ثلاثا ولم يتب وجب قتله وتعلق به الحكم المتقدم.
الموضع الثاني - في السوم وهو لغة الرعي، ولا بد أن يكون طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة، والحكم مجمع عليه كما نقله غير واحد.
ويدل عليه من الأخبار قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء (3) " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية ".
والظاهر أن وصف الراعية كاشف لما عرفت من أن السوم لغة الرعي كما تدل عليه موثقة زرارة الآتية وقوله عليه السلام (4) في حسنة الفضلاء المشار إليها بعد دكر نصاب الإبل " ولا على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية " وقول أبي عبد الله عليه السلام