وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ.. الحديث " ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة أبي جعفر عليه السلام مثله.
وجمهور المتأخرين ومتأخريهم ومنهم السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره هما لم ينقلوا إلا الخبر الأول واعتذروا عن ضعف سنده باتفاق الأصحاب على القول بمضمونه مع أن صحيحة زرارة المشار إليها صريحة في ذلك غنية عن هذا الاعتذار.
ونقل عن الشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع جعل التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها. كذا نقله عنهما في المختلف أقول: وهذا أيضا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليه السلام في الكتاب المذكور (2) بعد ذكر خمسة وثلاثين: فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ومن لم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، إذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة. انتهى.
فروع الأول - نقل عن العلامة في التذكرة وبه قطع الشهيد الثاني على ما نقله عنه سبطه في المدارك - الاكتفاء في الجبر بشاة وعشرة دراهم، وكأنه بنى على التخيير بين الشاتين والعشرين درهما في الأخبار. وهو لا يخلو من وجه من حيث الاعتبار إلا أنه خلاف ظاهر النص.
الثاني - قد ذكر الأصحاب هنا أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر