وما رواه الصدوق في الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان (1) قال:
" سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ".
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) " أنه أتاه رجل فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط على؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال " ورواه البرقي في المحاسن (3) والمفيد والمقنعة (4).
أقول: والكلام في هذه الأخبار يقع في مقامين: الأول في مخرج الخمس هنا، ظاهر الأخبار المذكورة هو وجوب الخمس في هذا المال الممتزج حلاله بحرامه أعم من أن يكون علم مالكه وقدره أم لم يعلمهما أو علم القدر دون المالك أو بالعكس إلا أن الأصحاب خصوها بصورة عدم معلومية القدر والمالك، قالوا فلو علمهما فالواجب هو دفع ما علمه لمالكه. وهذا من ما لا ريب فيه ولا اشكال يعتريه لأنه يصير من قبيل الشريك الذي يجب دفع حصته له متى أراد.
وأما إذا علم القدر دون المالك فقيل هنا بوجوب الصدقة مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد أو أنقص واختاره في المدارك، وقيل بوجوب اخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة.
والظاهر أن مستند القول الأول هو الأخبار الدالة على الأمر بالتصدق بالمال المجهول المالك (5) ومن أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة من عموم النصوص المتقدمة.