قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ".
ورواية سليمان بن حفص المروزي (1) قال: " سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم ".
ورواية أبي علي بن راشد (2) قال: " سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال للإمام.
قال قلت له فأخبر أصحابي، قال: نعم من أردت أن تطهره منهم. وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر كلام الأصحاب وبه صرح الشيخ (قدس سره) هو جواز اخراج القيمة نقدا كانت أو جنسا كما ينادي به كلامهم في المسألة المتقدمة من أنه يجوز الخراج ما عدا الأجناس المنصوصة بالقيمة، قال الشيخ في المبسوط: يجوز اخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت. ولا يخفى أن الأخبار التي قدمناها كلها متفقة الدلالة في كون القيمة المرخص فيها إنما هي من النقد خاصة، نعم موثقة إسحاق بن عمار الأولى مطلقة وحملها على غيرها من الأخبار متعين، ويؤيده أن المتبادر من لفظ القيمة إنما هو النقد سيما مع وجود التعليل الدال على ذلك في بعضها. وإلى التخصيص بالنقد يميل كلام ابن إدريس كما نقله عنه في المختلف، وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد، وهو الظاهر والعلامة في المختلف - بعد أن نقل كلام الشيخ المتقدم وكلام ابن إدريس عليه ونزاعه للشيخ - اختار كلام الشيخ (قدس سره) واستدل عليه بأدلة أظهرها موثقة إسحاق بن عمار المشار إليها وقد عرفت ما فيها.
وبالجملة فإني لا أعرف لهذا القول دليلا سوى الشهرة، نعم ربما يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سألته