ولا يكون الذرية من القوم إلا نسلهم من أصلابهم. وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور (1) وآل عمران وآل محمد ".
ومنها - ما رواه الصدوق في العيون (2) والمجالس عن الرضا عليه السلام في باب مجلس الرضا مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة، والحديث طويل قال عليه السلام في جملته " وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم.. الآية " (3) فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني أو ما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا لا. قال فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا نعم. قال ففي هذا بيان لأني من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي لأني من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق ما بين الآل والأمة لأن الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل ليست منه، فهذه العاشرة وأما الحادية عشرة فقوله عز وجل في سورة المؤمن.. وساق الكلام إلى أن قال عليه السلام: وكذلك خصصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله بولادتنا منه.. الحديث ".
ومنها - قوله في الخبر المذكور (4) حين ادعى الحاضرون أن الآل هم الأمة:
" أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا نعم. قال فتحرم على الأمة؟ قالوا لا.
قال هذا فرق بين الآل والأمة.. الحديث ".
والتقريب فيه أن كل من أنتسب إليه صلى الله عليه وآله بأمه فإنه داخل في آله لما ورد من تفسير الآل بالذرية في خبر وبمن حرم على رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه في خبر آخر (5) ومتى دخل في الآل حرمت عليه الصدقة بنص الخبر المذكور مع