الأبوة (فإن قيل) اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا وليس كل شئ استعمل في غيره يكون حقيقة (قلنا) الظاهر من الاستعمال الحقيقة وعلى مدعي المجاز الدلالة.. إلى أن قال العلامة في آخر كلام ابن إدريس: هذا كلام السيد المرتضى (رضي الله عنه) وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به وأعمل عليه لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والاجماع حاصل على أن ولد الوالد ولد حقيقة. ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب التي لا توجب علما ولا عملا ولا إلى كثرة القائلين به والمودعة كتبهم وتصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها. وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب التمسك وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه. انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا: وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة (عليها السلام) دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد. والأقرب الأول، لنا - أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن أنتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلا لمن أنتسب إلى حارث بالأب، ويؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام (1) " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لأن الله يقول: ادعوهم لآبائهم " (2)