في جعلهما نصابين؟ وينسحب مثله في المائتين وواحدة والثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
والجواب أن الفائدة تظهر في موضعين: في الوجوب والضمان، أما الوجوب فلأن محله في الأربعمائة مجموعها وفي الثلاثمائة وواحدة إلى الأربعمائة الثلاثمائة وواحدة خاصة وما زاد فهو عفو. فهذا أحد وجهي الفائدة في كونهما نصابين.
وكذا الكلام في نظيره على القول الآخر. وأما الضمان فإنه لو تلفت واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ولو كان محل الفريضة ناقصا عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية لأن الزائد عفو. وهكذا يقال بالنسبة إلى القول الآخر.
وأورد في المدارك على ذلك - واقتفاه الفاضل الخراساني - أن في عدم سقوط شئ في صورة النقص عن الأربعمائة نظر لأن الزكاة تتعلق بالعين فتكون الفريضة حقا شائعا في المجموع ومقتضى الإشاعة توزيع التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا. ولا منافاة بين الأمرين.
وعندي أن هذا الكلام لا يخلو من المناقشة فإن قوله: " إن الزكاة تتعلق بالعين فتكون حقا شائعا في المجموع " إن أريد عين المجموع من النصاب والزائد الذي هو عفو فهو ممنوع، وإن أريد بعين النصاب فتكون حقا شائعا في مجموع النصاب فهو مسلم لكن لا يلزم منه ما ذكروه، وتوضيحه أنا نقول إن الزكاة حق في النصاب شائع في مجموع الغنم من ما كان عفوا، وحينئذ فلا تقتضي الإشاعة توزيع التالف على مجموع الغنم من النصاب والعفو، وغاية ما يلزم أن يقال أن النصاب هنا غير متميز بل هو مخلوط بالعفو ولكن هذا لا يستلزم تقسيط التالف على ما كان عفوا وإن كان النصاب شائعا فيه، إذا الحكم إنما يتعلق بالنصاب الذي هو محل الوجوب ونقصان الفريضة إنما يدور مدار نقصانه والنصاب الآن موجود كملا ووجود هذا العفو مع كونه خارجا عن محل الوجوب في حكم العدم.