وهو صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام (1) قال:
" سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال لا بأس ".
وظاهر جملة من الأصحاب: منهم - العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان الجواز مطلقا معللين ذلك بصدق الفقر عرفا وعدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا، فيندرج تحت الآية والعمومات الدالة على جواز أخذ الفقير الزكاة.
ولا يخفى ما في هذا التعليل في مقابلة الأخبار المتقدمة المتفقة على أنهم لا يعطون من الزكاة. أقول: ولعله لما ذكرناه قطع العلامة في التذكرة بعدم الجواز على ما نقل عنه.
وما ادعوه من الاندراج ممنوع فإن لقائل أن يقول إنهم بكونهم واجبي النفقة وأن المنفق يجري عليهم ذلك فإنهم داخلون تحت الغنى الموجب لتحريم أخذ الزكاة.
نعم دلت صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج على جواز الأخذ للتوسعة إذا كانوا لا يوسعون عليه فيجب الوقوف عليها وتخصيص تلك الأخبار بها.
واستدلوا أيضا بالصحيحة المذكورة وقد عرفت أن موردها خاص بالتوسعة فلا تنهض دليلا على عموم الجواز.
ثم إنهم بناء على ما نقلناه عنهم من القول بالجواز مطلقا استثنى بعضهم الزوجة من هذا الحكم، قال لأن نفقتها كالعوض. وزاد بعضهم المملوك، وقد تقدم في صدر الكتاب من الأخبار ما يدل عليه.
الثانية - أنه يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجبي النفقة عليه للتوسعة عليهم متى كان عاجزا عن ذلك إلا أن ظاهرها أن تلك الزكاة إنما هي زكاة التجارة، فاستدلال بعض أفاضل متأخري المتأخرين بها على جواز ذلك من الزكاة الواجبة لا يخلو من نظر.