ثم إن في هذا المقام فوائد: الأولى - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز اخراج ما عدا الأجناس المتقدم ذكرها من كونها أربعة أو سبعة أو خمسة أو القوت الغالب إلا بالقيمة، إلا أن كلامهم في هذا المقام مع اختيارهم القول المشهور لا يخلو من اضطراب.
قال المحقق في المعتبر: الركن الثاني في جنسها وقدرها، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن هو مذهب علمائنا. ثم قال بعد ذلك قال الشيخ في الخلاف: لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل ويجزئان بالقيمة. ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز اخراجهما أصالة وقال: الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على الأجناس المذكورة فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها. ثم قال بعد ذلك: ولا يجزئ الخبز على أنه أصل ويجزئ بالقيمة وقال شاذ منا يجزئ لأن نفعه معجل، وليس بوجه لاقتصار النص على الأجناس المعينة فلا يصار إلى غيرها إلا بالقيمة. انتهى. أقول: ومراده بالبعض المخالف في كل من الموضعين هو ابن إدريس.
ونحوه قال العلامة في المنتهى حيث قال: البحث الثالث في قدرها وجنسها، ثم قال: الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ذهب إليه علمائنا أجمع. ثم استدل على كل من هذه الأجناس بما تقدم من الروايات إلى أن قال: قال الشيخ في الخلاف لا يخرج الدقيق... إلى آخر ما تقدم نقله في عبارة المعتبر. ثم نقل عن أبي حنيفة وأحمد جواز اخراج هذه الأشياء أصلا لا قيمة (1) قال وبه قال ابن إدريس منا. ثم قال: والأقرب ما قاله الشيخ، لنا إن المنصوص الأجناس المعدودة فيقتصر عليها.. إلى أن قال أيضا: وفي اجزاء الخبز على أنه أصل لا قيمة تردد أقربه عدم الاجزاء خلافا لابن إدريس.. إلى أن قال