ولأنه أحوط. احتج السيد المرتضى بأن الأصل في الاطلاق الحقيقة وقد ثبت اطلاق الاسم في قوله عليه السلام (1) في الحسن والحسين (عليهما السلام) " هذان ابناي إمامان قاما أو قعدا ". والجواب المنع من اقتضاء الاطلاق الحقيقة مطلقا بل إذا لم يعارض معارض. انتهى.
وقال الشيخ في الخلاف في باب الوقف: مسألة - إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأنثى فيه سواء كلهم وبه قال الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة لا يدخل أولاد البنات فيه (2).. إلى أن قال: دليلنا اجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم عليه السلام من ولد آدم وهو ولد ابنته لأنه ولد من غير أب. وأيضا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن عليه السلام ابنا وهو ابن بنته وقال: " لا تزرموا ابني " أي لا تقطعوا عليه بوله وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه فقال لهم ذلك (3) فأما استشهادهم بقول الشاعر:
" بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد " فإنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وآله واجماع الأمة والمعقول فوجب رده. وقال في كتاب الميراث مثله واستدل بما استدل به هنا. انتهى. ولهذا أنه لم ينقل عنه موافقة القول المشهور إلا في النهاية والمبسوط وإلا فهو في الخلاف قد وافق قول السيد كما عرفت.
وقال الشيخ المفيد في كتاب الوقف من المقنعة: وإذا وقف على العلوية