وهو قول علمائنا أجمع.
وكيف كان فالظاهر من الأخبار وهي التي عليها المدار في الإيراد والاصدار هو القول المشهور.
ومنها - ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " تعطيه من الزكاة حتى تغنيه ".
وما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام (2) قال: " قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال نعم وزده. قلت أعطيه مائة؟ قال نعم واغنه إن قدرت أن تغنيه " وفي معناها موثقة عمار بن موسى ورواية زياد بن مروان ورواية إسحاق بن عمار وغيرها.
وأما القول الآخر فلم أقف له على حجة، وقال الشهيد في البيان وهو ممن اختار هذا القول بالنسبة إلى من قصر كسبه عن مؤنة سنته وما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب.
وفيه أن صحة هذا الحمل متفرعة على وجود المعارض وليس فليس، نعم قد ورد في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة " ويأخذ البقية من الزكاة " وموردها كما تقدم من كان له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية، مع أنها غير صريحة في المنع من الزائد.
الثاني - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن دار السكنى والخادم وفرس الركوب لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها.
وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار: منها - " ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (4)