أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال ليس عليه شئ.
وعن وهيب بن حفص في الموثق (1) قال: " كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو ابن الياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ قال نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولن أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟
فقال قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها " ونحوها غيرها. واطلاقها مقيد بالخبرين الأولين. وظاهر هذا الخبر الأخير استحباب إعادة الاخراج في الصورة المذكورة.
ومن ما يدل على الثالث صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر.. الحديث ".
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين.
وأورد هذين الخبرين في الكافي في باب (بعث الزكاة من بلد إلى آخر) وهو مؤذن بما قلناه وإن احتمل حملهما على ما هو أعم. والله أعلم.
تنبيهات الأول - الظاهر أنه لا خلاف بناء على القول بتحريم النقل في أنه لو خالف ووصلت إلى الفقراء فإنها تجزئ عنه لصدق الامتثال وإن أثم باعتبار المخالفة، إلا أنك قد عرفت أنه لا دليل على التحريم بل الدليل قائم على خلافه.
الثاني - قد صرحوا بأنه لو أخر الدفع مع وجود المستحق أثم وضمن، فأما