وأما عد الصداق في ذلك فلم أقف على قائل به، ولو قيل به فالظاهر أنه ليس من قبيل هذه لأن الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل الغنيمة.
ومثله ما لو دفع إليه مال يحج به كما رواه في الكافي عن علي بن مهزيار (1) قال:
" كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب: ليس عليه الخمس ".
الثانية - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الخمس المتعلق بالأرباح إنما يجب بعد مؤنة السنة له ولعياله، وقد تقدم في الأخبار المذكورة في المقام ما يدل على كونه بعد المؤنة له ولعياله، إلا أني لم أقف على خبر صريح يتضمن كون المراد مؤنة السنة، لكن الظاهر أنه هو المتبادر من اطلاق هذه الألفاظ.
واعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره احتياطا له وللمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.
وظاهر العلامة في التذكرة حيث نسب اعتبار السنة الكاملة إلى علمائنا أنه لا يكتفي بالدخول في الثاني عشر كما في الزكاة واستقر به الشهيد في الدروس.
وذكر غير واحد من الأصحاب أن المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف، ومنها الهدية والصلة لإخوانه وما يأخذه الظالم منه قهرا أو يصانعه به اختيار والحقوق اللازمة له بنذر وكفارة ومؤنة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة ومملوك ونحو ذلك، كل ذلك ينبغي أن يكون على ما يليق بحاله عادة وإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص.
وما ذكروه (نور الله تعالى مراقدهم) لا بعد فيه فإنه هو المتبادر من هذا