يخرج من البحر دون المعادن. وفيه تعسف فإن السؤال قد اشتمل عليهما ولا قرينة تؤنس بصرفه إلى بعض دون بعض. والأكثر حملوا الخبر الثاني على الاستحباب، وبعض حمل الأول على الرخصة والتبرع منهم (عليهم السلام). وفي النفس من جميع هذه المحامل توقف.
فروع الأول - المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يعتبر في النصاب الاخراج دفعة بل لو أخرج من المعدن في دفعات متعددة ضم بعضها إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل بين الدفعات الاعراض، وشرط العلامة في المنتهى أن لا يكون بين الدفعات اعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج بعد ذلك لم يضم. وهو تقييد للنص بغير دليل فإن ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الخمس في هذا النوع كيف اتفق الاخراج فالتقييد بهذا الشرط يحتاج إلى دليل وليس فليس.
الثاني - قالوا: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب وظاهر النص العدم، وتتحقق الشركة بالاجتماع على الحيازة والحفر. ولو اختص أحدهم بالحيازة وآخر بالنقل وآخر بالسبك، فإن نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة الناقل والسابك، وإن نوى الشركة كان بينهم أثلاثا ويرجع كل واحد منهم على الآخر بثلث أجرة عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره.
الثالث - صرح جملة من الأصحاب بأنه لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج وإن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه وعليه الخمس.
الرابع - قالوا: لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه لجواز اختلافه في الجوهر، ومقتضاه أنه لو علم التساوي جاز. ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير.