قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة " وأثبته الشيخ والشهيدان والمحقق الشيخ على لعموم الأدلة السابقة.
قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: ويمكن الجمع بين هذه الرواية والعمومات السابقة إما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة يكون الاتجار لليتيم وتخصيص هذه بغيرها وإما بحمل هذه الرواية على نفي الوجوب أو الاستحباب المؤكد. انتهى.
أقول: الظاهر هو الأول والحمل الثاني بعيد غاية البعد، وذلك فإن صحيحة ربعي المتقدمة ومثلها رواية منصور الصيقل قد دلتا على أن الربح لليتيم ومن الظاهر أن الربح تابع للأصل، ومتى كان أصل المبيع لليتيم وربحه له فلا وجه لجعل الزكاة على المتصرف في مال اليتيم، هذا إن عملنا على اطلاق الخبرين المذكورين، وإن خصصناهما كما تقدم يرجع الكلام إلى صورة ما إذا اشترى في الذمة حيث إن المبيع ينتقل له والربح له وإن كان تصرفه في الثمن محرما، وفي دخول هذه الصورة تحت تلك العمومات نظر لأن ظاهر قولهم (عليهم السلام) " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به " لا يصدق على هذه الفروض التي اشتراها في الذمة فإنها ليست مال اليتيم وإنما هي مال المشتري. وبالجملة فإن الاتجار بمال اليتيم إنما يصدق في ما إذا اشترى لليتيم بعين ماله أو شرى في الذمة نيابة وولاية عنه ودفع الثمن من ماله ما عدا ذلك فلا يدخل تحت عمومات تلك الأخبار إلا على وجه المجاز البعيد.
السادس - ما تقدم من الحكم بسقوط الزكاة عن المجنون من ما لا اشكال فيه لو كان الجنون مطبقا أما لو اعتراه أدوارا فهل يكون حكمه كذلك أو يتعلق به الوجوب في حال الإفاقة؟ صرح العلامة في التذكرة والنهاية بالأول، قال في التذكرة: لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده. واستقرب في المدارك تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، قال إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. والمسألة